1. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن طرفاً متضرراً، وذلك وفقاً للنماذج المخصصة لتلك الأغراض، ولا يتعين على مقدم البلاغ الإفصاح عن هويته.
2. للهيئة المبادرة من تلقاء نفسها بإجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3. للهيئة إجراء الرقابة الدورية على الأسواق، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة من المنشآت، ويجب على جميع المنشآت تقديم ما يطلب منها من بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات لإجراء دراسات السوق أو أعمال الاستدلال والتحقيق.
4. تنظر الهيئة في إحالات الجهات الرقابية في شأن التصرفات والممارسات المخلة بالمنافسة.
صدور قرار المجلس الأولي في شأن الشكاوى والبلاغات
1. تُرفع الشكاوى والبلاغات بعد الدراسة الأولية إلى المجلس متضمنةً التوصية المدعومة بالقرائن والمؤشرات والدلالات ما أمكن؛ لإصدار القرار أو التوجيه حيالها، ويشمل ذلك الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق أو أيٍ منها، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسبباً.
2. للهيئة منح الأولوية لمباشرة الشكاوى والبلاغات ذات الضررِ الجسيم أو الأثر الأكبر في المنافسة، وفقاً لمعايير يقرها المجلس.
اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في الحالات العاجلة
للرئيس أو المحافظ في الحالات العاجلة إصدار قرار باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق أو أيٍ منها، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره، وتعد الحالة عاجلةً في ظروفٍ منها:
1. حدوث -أو احتمال حدوث- ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يصعب تداركه.
2. وجود الاشتباه في تلبس المخالف بالمخالفة في ذلك الظرف، أو خشية اختفاء الأدلة أو فقدانها.
اختصاصات مأموري الضبط والمحققين
1. يطبق مأمورو الضبط والمحققون النظام واللائحة، وما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات، ويطبقون نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام أو اللائحة.
2. يختص مأمورو الضبط والمحققون بتطبيق النظام واللائحة على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة ذات الأثر على المنافسة داخل المملكة وفقاً للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يكون لمأموري الضبط والمحققين المكلفين اختصاصٌ خاص بتطبيق النظام واللائحة على المنشآت المحددة والأطراف ذات العلاقة -بحسب القرار الذي يخولهم اتخاذَ إجراءات الضبط والتحقيق وما في حكمهما-؛ وذلك للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، والتحقق من ثبوتها وآثارها، وإعداد دراسات السوق وجمع البيانات.
صلاحيات مأموري الضبط
يتولى مأمورو الضبط -مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك:
1. فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات والمبادرات، ومستنداتها وأدلتها المقدمة والمتحصلة.
2. التواصل مع المشتكي للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب المزيد من الأدلة والقرائن والمعلومات.
3. تنفيذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وأعمال الضبط وما يتصل بذلك.
لمأموري الضبط -مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- مباشرة الصلاحيات المخولة لهم، ومن ذلك:
1. دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها، وما يلحق بها من مستودعات وأماكن للتخزين والحفظ ونحوها، وذلك في أوقات العمل المعتادة.
2. الاطلاع على دفاتر المنشأة ومحاضرها وأوراقها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات أو برامج أو تطبيقات إلكترونية، وأخذ نسخ منها، سواء كانت سرية أو غير سرية.
3. توثيق ما يضبط أو يصادر أو يُحجز في محاضر يوقعها مأمورو الضبط وتابع المنشأة الموجود وقت الضبط، فإن امتنع من التوقيع أُثبِتَ ذلك في المحضر.
4. الاستعانة -عند اللزوم وبحسب الإجراء- بالجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية لمساندتهم في القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.
صلاحيات المحققين
يتولى المحققون -مجتمعين أو منفردين، إضافةً إلى صلاحيات مأموري الضبط- لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك:
1. استدعاء المنشآت المعنية أو من يمثلها والأطراف ذات العلاقة بإشعار رسمي لأخذ الإفادات وإجراء المساءلات اللازمة، ومواجهتها بالمخالفات المنسوبة إليها.
2. إجراء التحقيق والمساءلة مع مالك المنشأة أو مديرها أو غيره من العاملين أو التابعين لها الحاليين أو السابقين في مقر الهيئة أو في موقع المنشأة أو في أي مكان آخر في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحرير وقائع التحقيق والمساءلة في محضر رسمي تُثبت فيه أقوال وتوقيعات الأطراف الذين تجري مساءلتهم، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أُثبت ذلك في المحضر. ودون إخلال بتوثيق وقائع التحقيق والمساءلة في محاضر مكتوبة يجوز إجراء المساءلة وتوثيق التحقيق صوتاً وصورةً.
3. الاستناد إلى الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمخالفات الفعلية أو المحتملة التي تقدمها المنشآت المبادرة إلى طلب المصالحة أو طلب التسوية وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتوثيق تلك الأدلة والمعلومات والتحقق من صحتها.
4. الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني.
ما يتعين اتباعه مع ممثل المنشأة عند أعمال التحقيق والمساءلة
على المحققين -أثناء مباشرتهم جلسات التحقيق والمساءلة- إبراز ما يثبت هوياتهم، وتسليم إشعار التكليف بالمهمة إلى تابع المنشأة، وتمكينه من الإدلاء بدفوعه وأقواله.
حظر حجب المعلومات أو إعاقة عمل مأموري الضبط والمحققين
1. يحظر على المنشأة أو أيٍ من تابعيها منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها من قبل الهيئة وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو اللائحة.
2. يحظر على المنشأة أو أيٍ من تابعيها حجب معلومات -عن مأمور الضبط أو المحقق في مهمة مكلف بها- أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق، أو إتلافها، بحجة السرية أو لأي سبب آخر، ويسري ذلك على جميع المستندات والوثائق الورقية والإلكترونية وما في حكمهما.
3. يجب على المنشآت تزويد مأمور الضبط أو المحقق بأي معلومات أو مستندات عند الطلب، وتسهيل أداء مهماته الموكولة إليه، وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك: فتح الخزائن ومفاتيح التشفير لوحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء.
نتائج التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق
تُرفع إلى المجلس نتائج التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق متضمنةً التوصية المدعومة بالرأي النظامي، ويصدر المجلس قراره -بناءً على ما يقدره من تلك النتائج وفقاً لأحكام النظام واللائحة- إما بتحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ التدابير أو بهما معاً، أو غيرهما، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسبباً.
صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في القضية التي سبق حفظها
للمجلس أن يقرر اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق -وما يتصل بهما- في القضية ذاتها التي سبق حفظها، عند وجود مسوغ يستدعي ذلك في حالاتٍ منها:
1. ظهور دليل مادي أو حدوث تغيُّر جوهري في أيٍ من مسوغات حفظ القضية.
2. إذا قدمت المنشأة تعهدات مكتوبة، وتبين أنها خالفتها.
3. إذا تبين أن قرار الحفظ بني على أساس معلومات منقوصة أو مضللة قدمتها المنشأة أو الأطراف ذوو العلاقة، دون إخلال بما يقضي به النظام في هذه الحالة من عقوبات.
سرية البيانات والمعلومات المتحصلة من الضبط والتحقيق
يجب على مأموري الضبط والمحققين المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق المتحصل عليها من المنشآت أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، وعدم تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة كتابةً.
حق الهيئة في طلب التقارير عن السوق والمنشآت العاملة فيها
1. لا يخل طلب الهيئة تزويدَها بالتقارير والبيانات والمعلومات من المنشآت والجهات ذات العلاقة بمبدأ السرية الذي تلتزم به تلك المنشآت والجهات للغير.
2. للهيئة أن تطلب من القضاء -في أي مرحلة من مراحل الدعوى التي تكون طرفاً فيها- طلب نسخ أصلية أو مصدقة من التقارير والبيانات والمعلومات لدى المنشآت والجهات ذات العلاقة.
3. للهيئة فحص التقارير والمستندات التي تحصل عليها من المنشآت والجهات ذات العلاقة؛ للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وإعداد دراسات السوق، ولها أن توجه الأسئلة والاستفسارات إلى المنشآت المعنيِّة بتلك التقارير والبيانات.