المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، وله اتخاذ ما يراه كفيلاً بتحقيق أهداف الهيئة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومن ذلك ما يأتي:
1) اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
2) تحديد الأهداف والسياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
3) إصدار اللائحة، والقواعد والإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من التنظيم.
4) إقرار لوائح الهيئة الداخلية والمالية والإدارية على أن تتضمن تلك اللوائح تحديداً لشروط التعيين ورواتب منسوبي الهيئة ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، والممارسات الوظيفية.
5) الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق للكشف عن الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة.
6) الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها ما عدا المخالفات المتعلقة بإفشاء أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة للأسرار المتعلقة بعملهم.
7) تسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق احكام النظام.
8) تسمية المحققين وممثلي الادعاء العام في تطبيق أحكام النظام.
9) الموافقة على قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
10) البت في طلبات التركز الاقتصادي، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
11) إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
12) تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من المهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومدد إنجاز مهماتها.
13) الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة في المناطق بحسب الحاجة.
14) تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، وتحديد اتعابهم.
15) إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
16) تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
17) إبداء الرأي في الأنظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة.
وللمجلس تفويض بعض المهمات المشار إليها أعلاه إلى المحافظ وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب ولمدة محددة.