تحظر الممارسات أو الاتفاقيات (الرأسية أو الافقية) أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة, سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية, وصريحة كانت أم ضمنية , إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن , أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وعلى الأخص :
١- التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت , التي تضر بالمنافسة المشروعة.
٢- الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال اخفائها أو تخزينها دون وجه حق , أو الامتناع عن التعامل فيها.
٣- إفتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي , يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
٤- منع أي منشأة من إستخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه, أو عرقلة ذلك في أي وقت.
٥- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق عن منشأة أو منشآت معينة.
٦- تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصحها طبقاً للمناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية.
٧- التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية وغير الحكومية.
٨- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى , أو الحد من ذلك.
٩- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة, بهدف إخراج منافسين من السوق.
١٠- فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
١١- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء, أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي أضعف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة.
١٢- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ, وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
وقد حدد النظام واللائحة التنفيذية – على سبيل المثال وليس الحصر – تلك الاتفاقات والممارسات المحظورة. كما تجدر الإشارة إلى أنه من حق المنشآت أن تتمتع بوضع مهيمن في السوق لكي تتمكن من المنافسة بشكل فاعل لمواجهة المنافسين محلياً ودولياً ، ولكن ليس لها الحق في إساءة إستخدام مركزها المهمين.